ملا محمد مهدي النراقي

129

جامعة الأصول

التكليف في حقوق اللَّه سواء كان وجوباً أو حرمة أو نفي اشتغال الذمّة من حققوق النّاس . يمكن ذلك بأصل البراءة وان لم يلاحظ الحالة السّابقة ومع عدم الملاحظة المذكورة يثبت المطلوب لانّ الادلّة الدّالة على البراءة الاصليّة تدلّ على انّ كلّ وقت لم يثبت الدّليل تكون الذمّة بريئة فلا يحتاج إلى الملاحظة المذكورة حتى يثبت المطلوب من دليل الاستصحاب . ويمكن بإستصحاب حال العقل ان لوحظت الحالة السّابقة ويكون الدّليل عليه هو دليل الاستصحاب كما ستعرف ان شاء اللَّه تعالى . وامّا أصل العدم فلما كان اعمّ من أصل البراءة كما عرفت فكلّ فرد منه يرجع إلى التكليف فيمكن الاستدلال به بالوجهين اعني بأصل البراءة واستصحاب حال العقل وامّا ما لا يرجع إليه كأصل العدم في موضوعات الاحكام وما يتعلّق بها أو فيما لا يتعلّق بها اصلاً فلا يمكن مع قطع النّظر عن دليل الاستصحاب لانّه لم يرد شيء من الشريعة يدلّ على انّ كلّ ممكن يجب ان يكون في كلّ وقت معدوماً حتى يحصل اليقين بوجوده بل انمّا ورد في التكليف فقط وليس يدلّ عليه الدّليل العقلي ايضاً لانّ ما ثبت من العقل انّ الممكن ما تساوى عليه الوجود والعدم بالنّسبة إلى ذاته ، فذاته بذاته لا يقتضي الوجود والعدم ، بل كلّ منهما مستند إلى العلّة وعدم علّة الوجود هو علّة